رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قا الأشعث فإني قد رددت عليك (625) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن أبي عميس أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أنه قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله رضي الله عنه بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قا عبد الله فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا (626) حدثنا بحر بن نصر عن الشافعي أنه قال ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم ظهر منه على عيب فخاصم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى له برده فقال البائع يا رسول الله إنه قد أخذ خراجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان (627) حدثنا عبد الله بن هاشم أنه قال ثنا يحيى القطان عن بن أبي ذئب أنه قال ثني مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان) * (628) حدثنا محمود بن آدم أنه قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا قد أبر (1) فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع (629) حدثنا محمد بن آدم أنه قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي
(١٥٩)