الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه (635) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال ثنا وكيع بن الجراح قال ثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترطت ظهره إلى أهلي (636) حدثنا الزعفراني أنه قال ثنا محمد بن عبيد أنه قال ثنا الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعني جملك قال قلت لا بل هو لك أنه قال بعنيه قلت فإن لفلان علي أوقية من ذهب فهو لك بها فأخذه ثم أنه قال تبلغ عليه إلى أهلك فلما قدمت أمر بلالا أن يعطين وذكر باقي الحديث (637) حدثنا حمزة بن مالك بن حمزة الأسلمي أنه قال ثني سفيان يعني بن حمزة عمه عن كثير يعني بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها (638) حدثنا حمزة بن مالك بن حمزة الأسلمي أنه قال ثني سفيان يعني بن حمزة عن كثير عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين) * (639) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم أنه قال أنا بن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق (640) حدثنا بن المقرئ أنه قال ثنا سفيان عن حميد بن قيس عن
(١٦١)