أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في المسح على الخفين باب في الجنابة والتطهر لها (88) حدثنا زياد بن أيوب أنه قال ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنه قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فقال إذا رأت الماء فلتغتسل قالت فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها إذا (89) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال ثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا أنه قال لا غسل عليه (90) حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن وحماد بن خالد بهذا الاسناد نحوه وزاد فقالت أم سليم يا رسول الله وهل على المرأة ترى من ذلك شيئا أنه قال نعم إن النساء شقائق الرجال (91) حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنه قال ثنا عثمان بن عمر أنه قال ثنا يونس عن الزهري أنه قال كان رجال من الأنصار منهم أبو سعيد الخدري وأبو أيوب يقولون الماء من الماء ويزعمون أنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمن فلما ذكر ذلك لعمر وعائشة وابن عمر أبوا ذلك فقالوا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فقال سهل الأنصاري وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن خمس عشرة سنة في زمانه حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتيا الذي كانوا يقولون الماء من الماء كانت رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد وقد كان
(٣٣)