ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجه فقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة (1) (683) حدثنا بن المقرئ أنه قال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني طلاقا بنت منه وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنه عليه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته (684) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا معلى بن منصور ح وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم أنه قال أنا معلى عن عبد الله بن جعفر هو المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له) * (685) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا يزيد بن هارون أنه قال أنا داود يعني بن أبي هند أنه قال ثنا عامر أنه قال ثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبر على الصغرى (686) حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي أنه قال ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر
(١٧٢)