وقال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: حديث ((الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)) أخرجه أحمد في مسنده من حديث الحجاج بن أرطاة عن والد أبي المليح. قال الذهبي: وحجاج ضعيف لا يحتج به. وأخرجه الطبراني في الكبير عن شداد عن بن أوس، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال السيوطي إسناده حسن. وقال البيهقي ضعيف منقطع وأقره الذهبي. وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف. وقال ابن حجر فيه: الحجاج بن أرطاة مدلس وقد اضطرب فيه وقال أبو حاتم: هذا خطأ من حجاج أو الراوي عنه. انتهى كلامه.
وقال المناوي في التيسير: والحديث إسناده ضعيف خلافا لقول السيوطي حسن، وقد أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا: سنة مطلقا، وقال أحمد: واجب للذكر سنة للأنثى، وأوجبه الشافعي عليهما. انتهى.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج المالكي في المدخل: والسنة في ختان الذكر إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤه، واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب، فأهل المشرق يؤمرن به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن. انتهى.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أم المهاجر قالت: سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الاسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما، وفي إسناده مجهول.
(فإن ذلك) أي عدم المبالغة في القطع وإبقاء بعض النواة والغدة على فرجها (أحظى للمرأة) أي أنقع لها وألذ (وأحب إلى البعل) أي إلى الزوج وذلك لأن الجلد الذي بين جانبي الفرج والغدة التي هناك وهي النواة إذا دلكا دلكا ملائما بالإصبع أو بالحك من الذكر تلتذ كمال اللذة حتى لا تملك نفسها وتنزل بلا جماع، فإن هذا الموضع كثير الأعصاب فيكون حسه أقوى ولذة الحكة هناك أشد، ولهذا أمرت المرأة في ختانها لإبقاء بعض النواة والغدة لتلتذ بها بالحك ويحبها زوجها بالملاعبة معها وليتحرك مني المرأة ويذوب، لأن منيها بارد بطئ الحركة، فإذا ذاب وتحرك قبل الجماع بسبب الملاعبة يسرع إنزالها فيوافق إنزالها إنزال الرجل، فإن مني الرجل لحرارته أسرع إنزالا، وهذا كله سبب لازدياد المحبة والألفة بين الزوج والزوجة، وهذا الذي ذكرته هو مصرح في كتب الطب، والله أعلم.
(قال أبو داود روى) بصيغة المجهول، أي هذا الحديث (عن عبيد الله ابن عمرو) بن أبي الوليد الأسدي الرقي ثقة (عن عبد الملك) بن عمير الكوفي ثقة (بمعناه وإسناده) أي