بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه قال الزهري رحمه الله تعالى القضاء في الأصل أحكام الشئ والفراغ منه ويكون القضاء امضاء الحكم ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل وسمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته وسميت حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوبها رأسها وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها قوله (صلى الله عليه وسلم) (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى باليمين على المدعي عليه هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحهما مرفوعا من رواية ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم قال القاضي عياض رضي الله عنه قال الأصيلي لا يصح مرفوعا
(٢)