شرح مسلم - النووي - ج ١٢ - الصفحة ١٦٣
باب غزوة خيبر قوله (فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) فيه استحباب التبكير بالصلاة أول وقت وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة فيكون ردا على من قال من أصحابنا أنه مكروه وقد سبق شرح حديث أنس هذا في كتاب المساقاة وذكرنا أن فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة وأن اجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا هادم للمروءة بل هو سنة وفضيلة وهو من مقاصد القتال قوله (وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله (صلى الله عليه وسلم) فإني لأرى بياض فخذ نبي الله (صلى الله عليه وسلم)) هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة وتأول أصحابنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا على أنه انحسر بغير اختياره لضرورة الإغارة والاجراء وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع امكان الستر وأما قول أنس فإني لأرى بياض
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست