من الكافر فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم والله أعلم باب قضية هند قوله (يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف وهذا الحديث يرد على أصحابنا 4 جواز سماع كلام الأجنبية عند الافتاء والحكم وكذا ما في معناه جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك
(٧)