[المفتوحة المنعطف من طرفي القوس] وقوله يطعن بضم العين على المشهور ويجوز فتحها في لغة [ وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديها وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها] كما قال الله تعالى يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه قوله (جعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل) وقال في الرواية التي بعد هذه وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد النصب الصنم وفي هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر] قوله [(ثم قال بيديه أحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا) هو بضم الصاد وكسرها وقد استدل بهذا من يقول أن مكة فتحت ت عنوة وقد اختلف العلماء فيها] فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السير فتحت عنوة وقال الشافعي فتحت صلحا وادعى المازري أن الشافعي انفرد بهذا القول واحتج الجمهور بهذا الحديث وبقوله أبيدت خضراء قريش قالوا وقال (صلى الله عليه وسلم) من ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا وبحديث أم هانئ رضي الله عنها حين أجارت رجلين أراد علي رضي الله عنه قتلهما فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أجرنا من أجرت فكيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك على علي رضي الله عنه حتى يريد قتل رجلين دخلا في الأمان وكيف يحتاج إلى أمان أم هانئ بعد الصلح واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه (صلى الله عليه وسلم) صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) احصدوهم وقتل خالد من قتل فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قتالا وأما أمان من دخل دار أبي سفيان ومن ألقى سلاحه وأمان أم هانئ فكله محمول
(١٣٠)