كتاب النذر قوله (استفتى سعد بن عبادة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاقضه عنها) أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاقة فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين وقوله (صلى الله عليه وسلم) فاقضه عنها دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت فأما الحقوق المالية فمجمع عليها وأما البدنية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية
(٩٦)