من نقش على خاتمه مائة وضب صبيا أكثر من الحد وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يبلغ به أربعين وقال ابن أبي ليلى خمسة وسبعون وهي رواية عن مالك وأبي يوسف وعن عمر لا يجاوز به ثمانين وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى هو دون المائة وهو قول ابن شبرمة وقال ابن أبي ذئب وابن أبي يحيى لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب وقال الشافعي وجهور أصحابه لا يبلغ بتعزير كل انسان أدنى حدوده فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ولا بتعزير الحر أربعين وقال بعض أصحابنا لا يبلغ بواحد منهما أربعين وقال بعضهم لا يبلغ بواحد منهما عشرين وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصا بزمن النبي (صلى الله عليه وسلم) لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهذا التأويل ضعيف والله أعلم قوله (في اسناد هذا الحديث) أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن الأشج قال حدثنا سليمان بن بشار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي برده قال الدارقطني تابع عمرو بن الحارث أسامة بن زيد عن بكير عن سليمان وخالفهما الليث وسعيد ابن أبي أيوب وابن لهيعة فرووه عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة لم يذكروا عن أبيه واختلف فيه على مسلم بن إبراهيم فقال ابن جريج عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقال حفص بن ميسرة عنه عن جابر عن أبيه قال الدارقطني في كتاب العلل قول الليث ومن تابعه عن بكير وقال في كتاب البيع قول عمرو صحيح والله أعلم باب الحدود كفارات لأهلها قوله (صلى الله عليه وسلم) (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا
(٢٢٢)