قوله غضوا بالغين والضاد المعجمتين أي نقصوا وفيه استحباب النقص عن الثلث وبه قال جمهور العلماء مطلقا ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الايصاء بالثلث والا فيستحب النقص منه وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وعن علي رضي الله عنه نحوه وعن ابن عمر وإسحاق بالربع وقال آخرون بالسدس وآخرون بدونه وقال آخرون بالعشر وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة وروى عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أنه يستحب لمن له ورثة ومال قليل ترك الوصية قوله في اسناد هذا الحديث وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس هكذا هو في نسخ بلادنا وهي من رواية الجلودي ففي جميعها أبو كريب وذكر القاضي أنه وقع في نسخة ابن ماهان أبو كريب كما ذكرناه وفي نسخة الجلودي أبو بكر ابن أبي شيبة بدل أبي كريب والصواب ما قدمناه والله أعلم باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت قوله (إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم) وفي رواية أن أمي افتلتت
(٨٣)