باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض (إلا ما وهبه لولده وأن سفل) قوله (صلى الله عليه وسلم) (مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه فيأكله) هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد اقباضهما وهو محمول على هبة الأجنبي أم إذا وهب لولده وأن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير ولا رجوع في
(٦٤)