قوله (صلى الله عليه وسلم) (قاربوا بين أولادكم) قال القاضي رويناه قاربوا بالباء من المقاربة وبالنون من القران ومعناهما صحيح أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره قولها (انحل ابني غلامك) هو بفتح الحاء يقال نحل ينحل كذهب يذهب باب العمرى قوله (صلى الله عليه وسلم) (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) وفي رواية من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه وفي رواية قال جابر إنما العمرى التي أجاز رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى
(٦٩)