بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم بيع الخمر قوله (صلى الله عليه وسلم) (إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شئ فليبعه ولينتفع به) قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شئ فيشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها) يعني راقوها وفي هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين الأصح أنه لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع لقوله تعالى كنا معذبين حتى نبعث رسولا
(٢)