الآخر وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ثم قال في آخر الحديث فانكفأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى كبشين أملحين فذبحهما فقال الناس إلى غنيمة فتوزعوها فهذا هو الصحيح وهو دافع للإشكال باب صحة الإقرار بالقتل (وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه) قوله (جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته) أما النسعة فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة وهي حبل من جلود مضفورة وقرنه جانب رأسه وقوله (يختبط) أي يجمع الخيط وهو ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه
(١٧٢)