وقيل عمرو بن معاوية وقيل النضر بن عمرو الحرمي البصري والله أعلم قوله (سابقة الحاج) يعني ناقته العضباء وسبق في كتاب الحج بيان العضباء والقصوى والجدعاء وهل هن ثلاث أم واحدة قوله (صلى الله عليه وسلم) (أخذتك بحريرة حلفائك) أي بجنايتهم قوله (صلى الله عليه وسلم) للأسير حين قال إني مسلم (لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) إلى قوله ففدى بالرجلين معناه لو قلت كلمة الاسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء وفي هذا جواز المفاداة وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رجع إلى دار الكفر ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على اظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك لم يحرم ذلك فلا اشكال في الحديث وقد استشكله المازري وقال كيف يرد المسلم إلى دار الكفر وهذا الاشكال باطل مردود بما ذكرته قوله (وأسرت امرأة من الأنصار) هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه قوله ناقة منوقة) هي بضم الميم
(١٠٠)