الرواية صحيحة الإسناد.
[15531] 12 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك إبنا له صغيرا وله مال فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله، فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم (1).
الرواية حسنة سندا.
[15532] 13 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم قال: العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال، وقال: إن أعطب أداه (2).
الرواية صحيحة الإسناد. وأعطب: أي تلف.
[15533] 14 - الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجل عنده مال اليتيم، فقال: إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15534] 15 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين (عليه السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا