فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس (١).
الرواية صحيحة الإسناد. وفي هذا المجال راجع الكافي: ٣ / ٥٤٠ باب زكاة مال اليتيم.
[١٥٥٢٣] ٤ - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أوعد الله عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين:
إحداهما عقوبة الآخرة النار وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم﴾ (٢) الآية يعني ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى (٣).
الرواية موثقة سندا.
[١٥٥٢٤] ٥ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل مال اليتيم، فقال: هو كما قال الله عز وجل: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (4) ثم قال (عليه السلام) من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجل النار لمن أكل مال اليتيم (5).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15525] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،