ما يستنجي به أو يتطهر به، قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ فقال:
أستودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[15564] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15565] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15566] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى، فقال (عليه السلام): ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ قال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع وإنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله، قلت له: من أين