نجتمع عندك ثم انطلقا، فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت، فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا (عليه السلام) بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك فلم يضمنها، وقال (عليه السلام): إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة (1).
[15106] 7 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا؟ قال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[15107] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
القول قول صاحب المال مع يمينه (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[15108] 9 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى