الله تدفن ابنتك سرا وتهضم حقها وتمنع إرثها ولم يتباعد العهد ولم يخلق منك الذكر وإلى الله يا رسول الله المشتكى وفيك يا رسول الله أحسن العزاء صلى الله عليك وعليها السلام والرضوان (1).
روى السيد الرضي مختصرها في نهج البلاغة: الخطبة 202.
[15103] 4 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو عندك وديعة، فقال: يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[15104] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15105] 6 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن علي الكاتب، عن إبراهيم ابن محمد الثقفي، عن عبد الله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى