وإنما هي مثل الشيء المباح (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[12256] 10 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
والروايات في هذا المجال متعددة فراجع كتاب اللقطة من كتب الأخبار.