قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر (1).
[13253] 4 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن الرضا (عليه السلام) قال: الطاوس مسخ، كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عزوجل طاووسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه (2).
[13254] 5 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[13255] 6 - الصدوق، عن محمد بن علي بن الفضل، عن محمد بن عمار القطان، عن الحسين بن علي الزعفراني، عن إسماعيل بن إبراهيم العبدي، عن سهل، عن ابن محبوب، عن الثمالي قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا أنا برجل عند الأسطوانة السابعة قائما يصلي ويحسن ركوعه وسجوده فجئت لأنظر إليه فسبقني إلى السجود فسمعته يقول في سجوده: «اللهم ان كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الإيمان بك منا منك به علي لا من به مني عليك ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك لم أدع لك ولدا ولم أتخذ لك شريكا منا منك علي لا من مني عليك وعصيتك في أشياء على غير مكاشرة مني ولا مكابرة ولا استكبار عن عبادتك ولا جحود