بإحسان) (١) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان، قال: وسألته عن قول الله عزوجل ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ (2) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عزوجل (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[12984] 4 - الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال: أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته (4).
[12985] 5 - ابن شعبة الحراني رفعه إلى الصادق (عليه السلام) انه قال: يا شيعة آل محمد انه ليس منا من لم يملك نفسه عند الغضب ولم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه ومصالحة من صالحه ومخالفة من خالفه، يا شيعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله (5).
قد مر منا عنوان الصلح في محله.