أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها (1).
الرواية موثقة سندا.
[12978] 18 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[12979] 19 - الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن عباد بن سليمان، عن محمد ابن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: كنت بالكوفة فيأتيني إخوان كثيرة وكرهت الشهرة فتخوفت أن أشتهر بديني فأمرت غلامي كلما جاءني رجل منهم يطلبني قال: ليس هو ههنا، قال: فحججت تلك السنة فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فرأيت منه ثقلا وتغيرا فيما بيني وبينه، قال: قلت: جعلت فداك ما الذي غيرني عندك؟ قال: الذي غيرك للمؤمنين، قلت: جعلت فداك إنما تخوفت الشهرة وقد علم الله شدة حبي لهم، فقال: يا إسحاق لا تمل زيارة إخوانك فإن المؤمن إذا لقى أخاه المؤمن فقال له مرحبا كتب له مرحبا إلى يوم القيامة، فإذا صافحه أنزل الله فيما بين إبهامهما مائة رحمة تسعة وتسعين لأشدهم لصاحبه حبا ثم أقبل الله عليهما بوجهه فكان على أشدهما حبا لصاحبه أشد إقبالا، فإذا تعانقا غمرتهما الرحمة، فإذا لبثا لا يريدان إلا وجهه لا يريدان غرضا من غرض الدنيا قيل لهما: غفر لكما فاستأنفا، فإذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة بعضهم لبعض: تنحوا عنهما فإن لهما سرا وقد ستره الله عليهما، قال إسحاق: قلت له: جعلت فداك لا يكتب علينا لفظنا