لله فهو للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يضعه حيث يحب (١).
الرواية موثقة سندا.
[١٠٧١٣] ٧ - الطوسي بإسناده إلى علي بن الحسن، عن سندي بن محمد، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعتيه يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ فهذا لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فما كان لله فهو لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) يضعه حيث شاء وهو للإمام (عليه السلام) بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقوله ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ (٢) قال: ألا ترى هو هذا واما قوله ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ (3) فهذا بمنزلة المغنم كان أبي (عليه السلام) يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي (4).
الرواية موثقة سندا.
[10714] 8 - الطوسي بإسناده إلى محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشا، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام): أحلى نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (5).
الرواية صحيحة الإسناد.