فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت:
التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10271] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح ملك اليمين (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[10272] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شئ غير الفرج، قال ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل (3).
[10273] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج (4).
[10274] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال:
إنما العدة من الماء. قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال إذا أدخله وجب