عن أهله يجلد مائة جلدة (1).
[5252] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، قال:
وقضى (عليه السلام) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5253] 5 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به، قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ فقال:
استودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5254] 6 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل (4).
الرواية موثقة سندا.
[5255] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من