أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5256] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (2).
[5257] 9 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5258] 10 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال: فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول (4).
الرواية صحيحة الإسناد.