السارق إذا سرق قطعت يمينه فإن سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال: إني لأستحي من الله عز وجل أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من سارق بعد يده ورجله (1).
[5263] 15 - الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5264] 16 - الشيخ بإسناده إلى ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5265] 17 - الشيخ بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فأجروه وان شئتم فاستعملوه (4).
الرواية معتبرة الإسناد.