الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال أبو عبد الله (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (1).
[5289] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: ذلك السحت (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5290] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السحت؟ فقال: هو الرشا في الحكم (3).
[5291] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لك يقال له إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت (4).
[5292] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن