المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه (1).
[6113] 10 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال:
من قرأ إذا آوى إلى فراشه: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) كتب الله عز وجل له براءة من الشرك (2).
[6114] 11 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قلت: كيف يصنعان؟
قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله، الحديث (3).
الرواية مقبولة الإسناد.
[6115] 12 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركا بالله (4).