الشيخ وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا وكذا ويأخذ ماله، قال: ففزع من ذلك داود (عليه السلام) وجمع إليه علماء أصحابه وأخبرهم الخبر وأمضى القضية على ما أوحى الله عز وجل إليه (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5903] 10 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسلم على النساء ويرددن عليه السلام، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن تعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5904] 11 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وأبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:
قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال:
ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان اما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل واما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنها ارتابت؟
قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج، قال: تحتاط ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تتزوج (3).
الرواية معتبرة الإسناد.