ابن الخطاب قال لأبي بكر: علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها "؟
فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا (1) وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
وفي رواية الطبري ج 2 ص 474:
" وقد جاءته وفود العرب مرتدين يقرون بالصلاة ويمنعون الزكاة فلم يقبل ذلك منهم وردهم ".
وقال ابن كثير أيضا في البداية والنهاية ج 6 ص 311: " وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمنعون من أداء الزكاة، ومنهم من امتنع من أداء الزكاة إلى الصديق ". وأنشد بعضهم (2):
أطعنا رسول الله ما كان بيننا * فواعجبا ما بال ملك أبي بكر وذكر بعده في ص 313 منه:
أيورثنا بكرا إذا مات بعده * وتلك لعمر الله قاصمة الظهر وقد أورد الطبري البيتين عن طريق سيف ص 477، وروى في ج