ويقول بعض فقهاء المالكية ما نصه: " واستتيب المرتد وجوبا ولو عبدا أو امرأة ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم الكفر بلا جوع ولا عطش بل يطعم ويسقى من ماله وبلا معاقبة وإن لم يتب " (1).
ويقول الإمام الشافعي: " ويجب استتابة المرتد ذكرا أو غيره لأنه كان محترما بالاسلام، وربما عرضت له شبهة فتزال. وقيل: يمهل ثلاثة أيام ".
باب الردة في حاشية البجيرمي على شرح المنهج طبع بولاق سنة 1309 ه.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: من ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء هو بالغ عاقل دعي إليه ثلاثة أيام (كشاف القناع على متن الاقناع. طبع القاهرة سنة 1319 ه ج 4 ص 100 - 105) على أنه لا ينبغي أن يكفر مسلم يحتمل عمله أو قوله الكفر وعدمه إلا إذا كان التكفير بقوله أو عمله مجمعا عليه. وقد صرح العلماء بأنه لا يكفر مسلم بقول يحتمل الكفر من تسع وتسعين وجها ويحتمل الايمان من وجه واحد، عن باب المرتد في حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (ط مصر أأنت 1272 ه) ص 283 - 292 - انتهى ما نقلناه ملخصا من كتاب تاريخ الاسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم حسن.
وقال ابن كثير في ج 6 ص 311 من تاريخه البداية والنهاية:
وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجة عن أبي هريرة: أن عمر