(6) - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم (عليه السلام) يسأله عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟ فأجابه (عليه السلام): يصرفه إلى أدنا هما وأقربهما من مذهبه فان ذهب إلى قول العالم (عليه السلام): (لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج) فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى، حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.
(7) - الاختصاص: قال: سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليهما يقول:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك وقال: لا صدقة وذو رحم محتاج.
(8) - الخصال: عبد الحميد بن عواض قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصلح المسألة إلا في ثلاث في دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة.
(9) - وقال (صلى الله عليه وآله): لا تقطعوا على السائل مسئلته فلولا ان المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم.
(10) - الخصال: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعطون ثلاثة: الله رب العالمين، وصاحب المال، والذي يجري على يديه.
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاؤجروا كلهم من غير أن ينقص عن صاحبه من أجره شيئا.
(11) - أمالي الصدوق: عن ابن خالد، عن الرضا (عليه السلام) قال: النظر إلى ذريتنا عبادة، فقيل له: يا ابن رسول الله النظر إلى الأئمة منكم عبادة؟ أم النظر إلى جميع ذرية النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: بل النظر إلى جميع ذرية النبي (صلى الله عليه وآله) عبادة.