(5) - الكافي: الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنا روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من شرب الخمر لم يحتسب صلاته أربعين يوما، قال: فقال: صدقوا، قلت:
وكيف لا يحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ فقال: إن الله جل وعز قدر خلق الإنسان فصيره نطفة أربعين يوما، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها، فصيرها مضغة أربعين يوما، فهو إذا شرب الخمر بقي في مشاشته أربعين يوما (6) - الكافي: عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الميت يبلى جسده؟ قال: نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق الله منها كما خلق أول مرة.
(7) - الكافي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ذهبت إحدى بيضتيه فقال: إن كانت اليسار ففيها الدية قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى.
(8) - الفقيه: بإسناده عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية.