وقال:
(.. انه ليس على الامام إلا ما حمل من أمر ربه الا بلاغ في الموعظة، والاجتهاد في النصيحة، والاحياء للسنة، وإقامة الحدود على مستحقيها، واصدار السهمان (1) على أهلها) (2).
وفي هذه النصوص أجمل الامام حقوق الرعية على الراعي في توفير الامن في الداخل والخارج، وتأمين الحياة الاقتصادية، والتعليم والتوجيه الاجتماعي، وإقامة العدل.
ولا يضرنا اجمال هذه النصوص بعد أن عرفنا أن أطول وثيقة كتبها عليه السلام وأجمعها لحقوق الرعية هي عهده إلى الأشتر، ففي صدر هذا العهد أجمل هذه الحقوق اجمالا ثم فصلها بعد ذلك تفصيلا. أجملها فقال:
(هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر:
جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها).
عهد الأشتر ثم فصلها بعد ذلك.
فأفاض أولا في بيان وظيفة العسكريين وواجباتهم والسبيل الذي يحسن بالحاكم أن يتبعه للاستفادة منهم.