ثلاثيات الكليني - الشيخ أمين ترمس العاملي - الصفحة ٢٧٣
91 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعت أبي (صلوات الله عليه) (1) يقول:
إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حي أو ميت، فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر.
ولا يؤكل الطافي (2) من السمك (3).
(١) في نسخة " د ".
(٢) " الطافي " هو: الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه. (المصباح المنير: ص ٣٧٤ - ٣٧٥ " طفا ").
(٣) الكافي: ج ٦، ص ٢١٨، ك (الصيد) ب ١١، ح ١٥.
* وعن الكافي في مرآة العقول: ج ٢١، ص ٣٦١، ح ١٥.
* وفي الوافي: مجلد ١٩، ص ١٨٩، ح ١٩٢٠٨.
* ورواه في التهذيب: ج ٩، ص ١٢، ح ٤٥.
* والاستبصار: ج ٤، ص 62، ح 218، باسناده فيهما عن محمد بن يعقوب * ورواه في المحاسن: ص 477، ك (المآكل) ب 66، ح 493، عن هارون بن مسلم.
* وعنه في البحار: ج 65، ص 209، ك (السماء والعالم) ب 4، ذيل ح 50.
* وعن الكافي والتهذيب والاستبصار والمحاسن في الوسائل: ج 16، ص 369، ك (الصيدوالذبائح) ب 35 من أبواب (الذبائح) ح 4، وص 412، ك (الأطعمة والأشربة) ب 13 من أبواب (الأطعمة المحرمة) ح 4.