سمعت أبا عبد الله (ع) - وقد سئل عن الرجل يذبح، فتسرع السكين فتبين (1) الرأس -؟
فقال: الذكاة الوحية (2)، لا بأس بأكله إذا (ما) (3) لم يتعمد بذلك (4).
* * * 97 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الجنين:
إذا أشعر فكل، وإلا فلا تأكل - يعني إذا لم يشعر - (5).