80 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة (1)، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وأما الرضعة والرضعتان والثلاثة حتى يبلغ (2) عشرا - إذا كن متفرقات - فلا بأس (3).
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |