الركوع والسجود مضت (1) صلاته.
(395) 4. درست عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أصلحك الله وقت المغرب في السفر وأنا أريد المنزل؟ قال: فقال لي: إلى ربع الليل، قال: قلت: وبأي شيء أعرف ربع الليل؟ قال: فقال: مسير (2) ستة أميال من تواري القرص، قال: قلت: أصلحك الله إني أقدر أن أنزل وأصلي المغرب ثم أركب فلا يضرني في مسيري؟ قال: فقال لي: نزلة أرفق بك من نزلتين، ثم قال: إن الناس لو شاؤوا إذا انصرفوا من عرفات صلوا المغرب قبل أن يأتوا جمعا، ثم لا يضر بهم ذلك، ولكن السنة أفضل.
(396) 5. درست، عن فضل بن عباس، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا بأس أن يجمعا كلتاهما: المغرب، والعشاء في السفر قبل الشفق وبعد الشفق.
(397) 6. محمد بن حكيم، قال: لا أعلم إلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قال: نفقة درهم في الحج أفضل من ألف ألف درهم في غيره في البر.
(398) 7. عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم، قال: قلت: ويسأل ويحج؟ قال: نعم، إذا لم يجد السبيل لغيره.
(399) 8. عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني أرى من (3) هو أفضل مني والأشياء (4) عنه مصروفة (5) وأنا خال، فأخاف أن يكون هذا استدراجا من الله لن يخطيني قال: فقال:
لا يكون ذلك مع الحمد، لا يكون ذلك مع الحمد.