حاجتها إلى البينة؟ وهل تمنع التشريعات القضائية في الإسلام عن أن يحكم العالم استنادا إلى علمه (1)؟ وإذا كانت تمنع عن ذلك فهل معنى هذا أن يجوز في عرف الدين سلب الشئ من المالك؟ هذه أسئلة، ومعها أسئلة أخرى أيضا في المسألة تتطلب جوابا علميا، وبحثا في ضوء أساليب الاستنباط في الإسلام.
وأريد أن أكون حرا، وإذن فإني أستميح الأستاذ أن الاحظ أن تزكية موقف الخليفة والصديقة معا أمر غير ممكن، لأن الأمر في منازعتهما لو كان مقتصرا على مطالبة الزهراء بفدك وامتناع الخليفة عن تسليمها له لعدم وجود مستمسك شرعي يحكم بواسطته لها بما تدعيه، وانتهاء المطالبة إلى هذا الحد، لو سعنا أن نقول إن الزهراء طلبت حقها في نفس الأمر والواقع، وإن الخليفة لما امتنع عن تسليمه لها لعدم تهيؤ المدرك الشرعي الذي تثبت به الدعوى تركت مطالبتها، لأنها عرفت أنها لا تستحق فدك بحسب النظام القضائي وسنن الشرع، ولكننا نعلم أن الخصومة بينهما أخذت أشكالا مختلفة حتى بلغت مبلغ الاتهام الصريح من الزهراء وأقسمت على المقاطعة (2).