في أهلها والصمت عند الشبهة.
وفى رواية ابن وضاح (14) من باب (16) أنه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب من أبواب مواقيت الصلاة قوله (ع) أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك وفى رواية زرارة من باب (15) حكم من جاوز الميقات ولم يحرم من أبواب المواقيت ما يظهر منه أن الجهل عذر.
وفى رواية عبد الصمد من باب حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه من أبواب تروك الاحرام قوله عليه السلام اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه وفى رواية عبد الرحمن من باب حكم ما إذا أجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد من أبواب تروك الاحرام قوله عليه السلام إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسئلوا عنه فتعلموا وفى رواية مسعدة بن صدقة من باب استحباب جمع المال من الحلال للانفاق في كتاب التجارة قوله عليه السلام واقتصروا على امر الله ونهيه ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به وردوا العلم إلى اهله تؤجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى وفي كثير من أحاديث باب تحريم الانفاق من الكسب الحرام من أبواب ما يكتسب به ما يناسب ذلك.
وفي رواية الفضيل من باب تحريم مدح الظالم قوله وسئلته عن الورع من الناس فقال الذي يتورع عن محارم الله عز وجل ويجتنب هؤلاء وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه وفى بعض أحاديث باب جواز شراء ما يأخذه الظالم باسم المقاسمة ما يشعر على ذلك وفى رواية ابن سيابة من باب ان الوكالة عقد جائز قوله عليه السلام سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ان النكاح أحرى وأحرى (اجرى - خ ل) ان تحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد.
وفي رواية مسعدة بن زياد من باب اعتبار قول المرأة في نفى الزوج والعدة قوله صلى الله عليه وآله لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة (إلى