نازعته نفسه ألى أن يرعاها في الحمى ألا وأن لكل ملك حمى ألا وأن حمى الله عز وجل محارمه فتوقوا حمى الله ومحارمه.
وفي رواية الحسن بن العباس (83) من باب (4) حجية فتوى الأئمة قوله عليه السلام أبى الله أن يصيب عبدا بمصيبة في دينه أو في نفسه أو ماله ليس في أرضه من حكم قاض بالصواب في تلك المصيبة.
وفى رواية ابن جندب (142) قوله عليه السلام بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه وفي مرسلة تحف العقول (4) من باب (5) حجية اخبار الثقات قوله (ع) ولا تكلفوا ما لم تكلفوا فإنها تبعته عليكم (إلى أن قال عليه السلام) واحذروا الشبهة فإنها وضعت للفتنة.
وفى رواية عمر بن حنظلة (1) من باب (6) ما يعالج به التعارض قوله عليه السلام وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (ألى ان قال) عليه السلام فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات وفى غير واحد من أحاديث الباب أيضا ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية سماعة (19) من الباب المتقدم قوله عليه السلام إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وأن جاءكم مالا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه.
وفي رواية ابن جابر (32) قوله عليه السلام والصحيح أن الله لم يكلفهم اجتهادا لأنه قد نصب لهم أدلة وأقام لهم أعلاما واثبت عليهم الحجة فمحال أن يضطرهم إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام (الخ).
ويأتي في كثير من أحاديث الباب اللاحق ما يدل على أنه تعالى لا يعاقب الا بعد أقامة الحجة وفي عدة من أحاديث الثالث والثلثين من أبواب النجاسات ما يناسب ذلك.
وفي رواية الفجيع العقيلي (53) من باب (2) وجوب اتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام أو صيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة