أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام جماعة من أصحابهما الامامية وغيرهم من الجمهور لحصول الاطمينان أو الاحتجاج على ما كانا يتفردان به من الفتاوى عن سائر الفقهاء ويقسمان بالله انه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام.
والرابع: كون الكتاب معروفا عند الخاصة والعامة في عهد الامامين عليهما السلام لأنهما كثيرا ما يقولان في جواب استفتاءات الجمهور كغياث بن إبراهيم وطلحة بن زيد والسكوني وسفيان بن عيينة والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد وأمثالهم ان في كتاب عليه عليه السلام كذا وكذا في جواب مسائل الأصحاب كزرارة و محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان وأبى حمزة وابن بكير وعنبسة بن بجاد العابد ونظائرهم.
والخامس: ان ما عند الأئمة عليهم السلام من علم الحلال والحرام والشرائع والأحكام نزل به جبرئيل عليه السلام واخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله فتحرم على الأمة مخالفتهم في الحكم والفتوى اعتمادا على الرأي القياس والاجتهاد ويجب عليهم الاخذ بأحاديثهم وفتاويهم ورد ما يرد عن مخالفيهم لان ما عندهم أوثق مما عند غيرهم ومعلوم ان ما ورد في كون أحاديث الأئمة الاثنى عشر و علومهم عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة والخاصة قد تجاوزت حد التواتر بل لا يسعها المجلدات الضخام ولسنا بصدد استقصائها في هذا الكتاب وانما نذكر أيضا بعضها في المقام للتنبيه والتذكار والا فاثباته لا يحتاج إلى الذكر والبيان.
(1) كا 53 ج 1 - أصول - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين عليه السلام وحديث الحسين حديث الحسن عليه السلام و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث أمير المؤمنين حديث