تجعلني وإياه سواء فقال عليه السلام اني نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد اسحق فضلا وفي رواية أبي بصير من باب كراهة السفر في شهر رمضان من أبواب شرائط وجوب الصوم قوله عليه السلام اما تقرء في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
وفي كثير من أحاديث الباب الأول من أبواب أصناف الحج ما يدل على حجية الكتاب.
وفي رواية عبيد بن زرارة من باب حكم من وقع على اهله قبل طواف النساء من أبواب تروك الاحرام قوله عليه السلام ان الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت أليس الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال بلى ولكن قد قال فيهما ومن تطوع أخيرا فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن تطوع خيرا وفي رواية الصيرفي من باب وجوب السعي قوله السعي بين الصفا والمروة فريضة أو (أم - خ) سنة فقال عليه السلام فريضة قلت أو ليس انما قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال عليه السلام كان كذلك في عمرة القضاء الخ.
وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب ذلك وفي رواية أبي هاشم الواردة في باب ابطال الرؤية في أصول الكافي ص 98 - قوله سئلته عن الله هل يوصف فقال اما تقرأ القرآن قال بلى قال عليه السلام اما تقرأ قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار.
وفي رواية مسعدة من باب حرمة الغناء من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام لله أنت اما سمعت الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا فقال بلى والله لكأني لم اسمع بهذه الآية من كتاب الله وفي رواية أبي أيوب قوله فقلنا أن لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما فقال اما سمعتم قول الله عز وجل في كتابه وإذا مروا باللغو مروا كراما.
وفي رواية الصيرفي من باب وجوب الطلاق للسنة قوله عليه السلام كل