بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ٢٣
6 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة (1).
قال: وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال:
قبل الاذان (2).
7 - السرائر: نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا عنه عليه السلام مثله في السؤالين معا إلا أنه زاد بعد قوله فصل الفريضة قوله ساعة تزول (3).
8 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال: كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الزوال، وقال في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة (4).
9 - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال: فان قال فلم زيد في صلاة الستة يوم الجمعة أربع ركعات؟ قيل تعظيما لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين ساير الأيام (5).
10 - فقه الرضا عليه السلام: لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين، و النوافل قبلهما أو بعدهما، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر، فان استطعت أن تصلي

(1) قرب الإسناد: 98 ط حجر.
(2) قرب الإسناد: 98 ط حجر.
(3) السرائر: 469.
(4) قرب الإسناد: 79 ط حجر.
(5) علل الشرايع ج 1: 253، عيون الأخبار ج 2 ص 112.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست