6 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة (1).
قال: وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال:
قبل الاذان (2).
7 - السرائر: نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا عنه عليه السلام مثله في السؤالين معا إلا أنه زاد بعد قوله فصل الفريضة قوله ساعة تزول (3).
8 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال: كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الزوال، وقال في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة (4).
9 - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال: فان قال فلم زيد في صلاة الستة يوم الجمعة أربع ركعات؟ قيل تعظيما لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين ساير الأيام (5).
10 - فقه الرضا عليه السلام: لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين، و النوافل قبلهما أو بعدهما، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر، فان استطعت أن تصلي