يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر، وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عشر ركعة وبين الفرضين ستا، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، فان خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، وتنفل بعدها ست ركعات كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر.
وابن الجنيد ست ضحوة وست ما بينهما وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وثمان بعد الفرضين، وقد روى سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، وبعد الفريضة ثماني ركعات.
وقال الجعفي ست عند طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس وركعتان قبل الزوال وست بعد الظهر، ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر وابنا بابويه ست عند طلوع الشمس وست عند انبساطها، وقبل المكتوبة ركعتان، وبعدها بست وإن قدمت كلها قبل الزوال أو أخرت إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة وتأخيرها أفضل من تقديمها انتهى.
الثاني: أن المشهور أن ابتداء الست الأولى عند انبساط الشمس، والثانية عند ارتفاعها، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه يصلي الست الأولى عند ارتفاعها وقال ابنا بابويه عند طلوع الشمس.
الثالث: الركعتان ذكر جماعة أنه يصليهما بعد الزوال وجعلهما ابن أبي عقيل مقدمة على الزوال، وظاهر أكثر الاخبار أنه يصليهما في الوقت المشتبه كما ذكره المفيد في المقنعة وهو أولى وأحوط، قال في الذكرى: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال قاله الأصحاب.
الرابع: المشهور أن عدد النوافل عشرون، وقال ابن الجنيد والمفيد اثنتان